مرحباً بكم في مدونة صرخات مظلومة .. صوت لمن لا صوت له

 

 



الحرية لصحفي المقالح





هذة المدونة عالمي الذي يحتويني .. ملاذي لتعبير  عما اريد .. 


مذكّرة دعوى قضائية ضدّ رموز كيان الغصب الصهيوني‏

كتبهافاطــــــمة الاغـــــبري ، في 21 يناير 2009 الساعة: 10:13 ص

 مذكّرة دعوى قضائية ضدّ رموز كيان الغصب الصهيوني‏
 
سيادة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

المدعي : المحامي محمود السليمان أحد الأعضاء المنتسبين إلى نقابة
المحامين بالجمهورية العربية
السورية وهي النقابة التي تعمل للدفاع عن حريات الناس وحقوقهم
المدعى عليهم : 1- أيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل بصفته الشخصية
2- أيهود باراك وزير الدفاع في دولة إسرائيل بصفته الشخصية
3- تيسني ليفني وزيرة خارجية إسرائيل بصفتها الشخصية
4- كل شخص يظهر من خلال التحقيق انه إرتكب جرماً تعاقب عليه المحكمة
الجنائية الدولية

الدعـوى : جريمةالإبادة الجماعية – جرائم الحرب- الجرائم ضد الإنسانية
أولاً – في الإجراءات الشكلية:
حيث ان الإدعاء مقدم من عضو ينتمي إلى هيئة نقابة المحامين في الجمورية
العربية السورية
وحيث أن هذه الهيئة مختصة بالدفاع عن حريات الناس وحقوقهم وهي هيئة
نقابية مشكلة ومؤسسة بموجب قانون تعني الدفاع عن المظلومين وعن حقوق
الناس وحرياتهم
وحيث أن الإدعاء مقدم ضمن أحكام المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية الذي اعطى الحق للمدعي العام بالمباشرة في التحقيق بناء
على المعلومات التي ترد إليه علماً ان نص الفقرة الاولى من المادة (15)
جاء :
((على أنه للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس
المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة)).
ووفقاً لأحكام القاعدتين 45 و46 من قواعد الإجراءات والاثبات الخاصة في
المحكمة الجنائية الدولية يكون إدعائنا مقبول شكلاً
ثانياً- في الموضـوع:
- بتاريخ 28/12/2008 أقدم المدعى عليهم كل من أيهود اولمرت رئيس وزراء
إسرائيل وإيهود باراك وزير الدفاع في دولة إسرائيل وتسيني ليفني وزيرة
خارجية إسرائيل على توجيه القوات الاسرائيلية على شن هجوم منهجي وهمجي
واسع النطاق على اطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلة وذلك
من خلال أقدام الجيش المذكور على هجمات عشوائية غير متناسبة مستخدماً
بذلك كافة الأسلحة العشوائية والأسلحة المحرم استعمالها دولياً لذلك فإنه
أرتكب كافة الجرائم المنصوص عنها في المواد 6و 7و 8 من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساسي والذي بموجبه يوجب
مسائلة القادة على الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الإعتداد
بالصفة الرسمية
علماً أنه نجم عن هذا الهجوم قتل وجرح الاف المدنيين من شيوخ وأطفال
ونساء وتم تدمير جوامع ومدارس ومشافي كما انه تم تدمير البنية التحتية في
كافة مدن وبلدات قطاع غزة
وبناء عليه نبين لسيادتكم مايلي:
1- جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة:
توصف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وتسمى في
القانون الدولي ((جريمة الجرائم)) علماً أنها معتمدة بالقانون منذ تاريخ
9/12/1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن النظام الأساسي
لمحكمة مجرمي يوغسلافيا السابقة في المادة الرابعة منه وأيضاً محكمة
مجرمي رواندا ووفقاً لأحكام المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية والذي جاء تعريفها في النظام الأساسي بأنها(أي فعل من
الأفعال التالية الذي يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو
دينية بصفتها هذه اهلاكاً كلياً أو جزئياً)
وهذا ضمن ما يحصل لابناء غزة على أيدي المدعى عليهم وهي :
آ- قتل أفراد الجماعة
ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي او جسمي بافراد الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد الاهلاك الفعلي كلياً او
جزئياً
ويتلخص الركن المادي لجريمة الابادة بمايلي :
آ- قتل أعضاء من جماعة معينة وهم الشعب الفلسطيني
ب- الاعتداء الجسيم على السلامة الجسدية او العقلية لاعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو
جزئية
وتجدر الاشارة إلى أن كل صورة من الصور السابقة تشكل جريمة مستقلة قائمة
بذاتها واجبة العقاب عليها وقد نفذ المدعى عليهم كامل الصور المذكورة .
وقد نصت المادة 77من نظام المحكمة الجنائية على العقوبات التي يجوز
للمحكمة الجنائية أن تقضي بها حال ثبوت إرتكاب جريمة الابادة الجماعية او
اي جريمة واردة في المادة (5) من النظام الأساسي ومن مطابقة ذلك نجد ان
القوات الإسرائيلية وبناء على توجيه المدعى عليهم قد أرتكبت الجرائم
الواردة في الفقرات آ/ب/ج/لذلك فهي والحالة هذه مرتكبة لجريمة الابادة
الجماعية بتويجه من قادتهم المدعى عليهم بهذه الدعوى. ويستوجب مسائلتهم
أمام المحكمة الجنائية الدولية.
2- الجرائم ضد الانسانية:
وقد عرفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : بأنها (جريمة دولية
من جرائم القانون العام بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت بحياة شخص
او مجموعة أشخاص ابرياء او لأسباب سياسية او دينية او إذا تجاوزت أضرارها
في حالة جريمة ما, العقوبة المنصوص عليها).
وعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الانسانية في
المادة (7) التي إشترطت أن يتوافر الاركان التالية في الجرائم ضد
الإنسانية:
- أن تكون الجريمة ضمن سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية
المادة 7/2
- أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصراً في المادة(7/1)
والمتعلقة في:
1- القتل العمد : ويقصد به التسبب عن قصد وإرادة وٍعلم في إزهاق روح شخص
أو أشخاص بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهذا ما حصل في قطاع غزة.
2- الابادة الجماعية : التسبب عن قصد وإرادة وعلم في موت جماعة من الناس
او تعمد خلق ظروف معيشية صعبة يقصد بها الابادة الجسدية أو الإيذاء
الجسدي او الابادة البيولوجية وهذا حصل ايضاً في قطاع غزة.
3- ان ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع وبشكل منهجي م(7/1)
وبناء عليه فإن كل فعل ترتكبه سلطات الدولة او منظمة سياسية او منظمة
أخرى بتواطؤ من الدولة يتسبب عمداً في إحداث معاناة شديدة او آلم شديد او
اذى خطير بالجسم أو بالصحة الجسدية او الفعلية لجماعة او جماعات بشكل
جريمة ضد الانسانية
ولو لم يرد ذكره في الصور السابقة التي نصت عليها المادة/7/من النظام
السياسي للمحكمة الجنائية الدولية . وهذا ما استقر عليه نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن مطابقة ذلك مع ما يجري في قطاع غزة نجد أن القوات الإسرائيلية قد
أرتكبت مافي الفقرات (1/2/آ/ب/د/هـ/ز/) من المادة السابعة من نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وبالتالي يكون المدعى عليهم في هذه الدعوى وبصفتهم الشخصية هم المسؤولون
عن إرتكاب هذه الجرائم كونهم هم الذين وجهوا القوات الإسرائيلية لارتكاب
هذه الجرائم.
4- جرائم الحرب :
وقد عرفتها المادة 8/2/- آ/ب/من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدوليـة بأنـها ((الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وكذلك
الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والاعراف السارية والمطبقة على
المنازاعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت في القانون الدولي)).
لذلك فان ما تفعله إسرائيل وقادتها المدعى عليهم تنقسم جرائمهم إلى
قسمين:
الأول: إحتلال إقليم دولة أخرى أي توجيه عمل عدواني ضدها كما يندرج تحت
مفهوم جرائم الحرب ضد المجتمع الدولي (جريمة إبادة الجنس البشري) او
القضاء على ذاتيته وهذا ما يفعله المدعى عليهم الآن في قطاع غزة.
الثاني : الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد العاديين وهي تقسم إلى أنواع :
آ-جرائم تتعلق بسلوك المحاربين أثناء الحرب (مثل استخدام الأسلحة
الممنوعة دولياً
كالغازات السامة – والنابالم وحرق دور العبادة والمشافي والمدارس
والاسعافات).
وهذا ما فعله المدعى عليهم في ٍقطاع غزة ولم يسلم منهم حتى مدارس الأطفال
والمدارس العائدة لمنظمة الأمم المتحدة (الاونروا) لتبقى شاهداً عياناً
ضد أفعالهم.
ب-جرائم تتعلق بمعاملة الجرحى والأسرى والمرضى (كقتلهم أوٍ تعذيبهم او
الاجهاز على الجريح) وهذا ما تفعله إسرائيل حيث أنها قتلت اسيرها الذي
وقع بيد المقاومة الفلسطينية وهو شاهدعيان عليها وقد أقرت بذلك في كافة
وسائل الاعلام.
وترتيباً على ما سبق فان جرائم الحرب هي((التصرفات والأعمال التي ترتكب
بالمخالفة
لقوانين الحرب وعاداتها واعرافها المقررة في قواعد القانون الدولي)).
علماً أن أركان هذه الجريمة هي :
آ-المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المشار اليها سابقاً.
ب- الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والاعراف المتعلقة بالحرب مثل
استخدام اسلحة سامة والتدمير المتعمد للمدن أو البلدات او القرى – إحداث
دمار لاتبرره الضرورة العسكرية تجويع السكان المدنيين وعدم نقل المعونة
الإنسانية - قتل الأطفال والنساء … الخ
وهذا كله حصل ويحصل الآن في قطاع غزه بأمر من المدعى عليهم.
التكييف القانوني لممارسة المدعى عليهم للجرائم المشار إليها سابقاً:
سيادة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية:
نبين لسيادتكم الممارسات المخالفة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ومخالفة لكافة القوانين والاعراف الدولية ومخالفة لاتفاقيات جنيف
لعام 1949 والتي حصلت وتحصل الآن في قطاع غزة من قبل المدعى عليهم او
تنفيذاً لاوامرهم وهي:
أولاً: الهجمات المباشرة على المدنيين : أي أنه تقوم قوات الاحتلال
الإسرائيلي وبناء على أوامر المدعى عليهم بشن هجمات مباشرة على المدنيين
في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.
وهذا ثابت لا يقبل إثبات عكسه من خلال كافة وسائل الاعلام . حيث اقدمت
على قتل المدنيين في الجوامع والمدارس والاحياء السكنية مما يخالف ما نصت
عليه المادة (84) من البرتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف على مبدأ
التمييز وهو القاعدة الاساسية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح
الدولي وغير الدولي فقد نصت على انه ((تعمل أطراف النزاع على التمييز بين
السكان المدنيين والمقاتلين وبين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية ومن
ثم توجيه عملياتها ضد الاهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين
إحترام وحماية السكان المدنيين والاهداف المدنية)).
مع العلم ان نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8/2/ب/
آ/((على ان شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم كذلك أو ضد
الافراد المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب
وقد أشرنا إليها سابقاً.
ثانياً- العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية:
لذلك فقد شنت القوات الاسرائيلية وبناء على اوامر المدعى عليهم هجمات على
أهداف واضحة للعيان بأنها أهداف مدنية علماً أن القوات الإسرائيلية جعلت
كافة الأهداف في قطاع غزة أهداف عسكرية وكما أسلفنا سابقاً فقد اقدمت على
تدمير الجوامع والمدارس والمشافي…. الخ
علماً ان المادة 52/1 من البروتوكول الاضافي الاول لعام1977 قد بين ان
الاهداف المدنية هي جميع الاهداف التي ليست اهداف عسكرية.
كما ان المادة نفسها وفي الفقرة الثانية قد بينت ان الاهداف العسكرية هي
الاهداف التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري.
وهنا أتسائل مع سيادتكم ياسيادة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية
هل منصات الصواريخ موجودة في مدارس الاونروا او مدارس الاطفال أم موجودة
في المشافي؟؟.
وبناء عليه فقد استهدف الجيش الاسرائيلي وبناء على أوامر المدعى عليهم
وبعلمهم وبشكل متعمد على نطاق واسع المدنيين والاهداف المدنية في قطاع
غزة التي ليس لها أي علاقة بالاهداف العسكرية لا من قريب ولا من بعيد.
علماً انه لتدمير البنية التحتية نتائج مدمرة على السكان المدنيين وذلك
من خلال حملة القصف من كل الاتجاهات والغير متناسبة كما انها تنطق بصوت
عال بأن اسرائيل انتهكت مبدأ حضر ضرب الاهداف التي لا غنى عنها لبقاء
السكان المدنيين.
مع الاشارة إلى أن شن هجمات متعمدة على الأهداف المدنية جريمة حرب أيضاً
طبقاً للمادة (8/2/ب/أأ/) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ثالثاً: الهجمات العشوائية او غير المتناسبة:
بناء على توجيه المدعى عليهم فقد أقدمت القوات الاسرائيلية على شن هجمات
عشوائية مخالفة بذلك القانون الدولي الانساني وخاصة المادة (51/4) من
البرتوكول الاضافي الاول لعام 1977 الذي نص على حضر الهجمات العشوائية.
وتقع الهجمات غير المتناسبة والهجمات العشوائية عموماً عندما تنتهك
القوات المسلحة مبدأ التمييز.
وقد تظهر من خلال تكتيكاتها العسكرية او اسلوب الهجوم الى الاستهانة
بارواح المدنيين وهذا ما حصل ويحصل في قطاع غزة المحاصرة علما ان المادة
8/2/ب من نظام المحكمة الجنائية الدولية قد نص : ((على أن شن هجوم عشوائي
يسفر عن خسائر في الارواح او اصابات بجروح للمدنيين او اضرار بالاهداف
المدنية يعتبر جريمة حرب)) توجب المسائلة لمرتكبها.
رابعاً: الاحتياطات أثناء الهجوم :
من الطبيعي أنه بناءا على علم وتوجيه من المدعى عليهم لم تأخذ القوات
الإسرائيلية الاحتياطات الواجبة التي فرضها القانون عليها والمشار إليها
في المادة 57 من البروتوكول الاضافي الأول لعام1977 والتي نصت على أنه
((يجب أن تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل المحافظة
على السكان المدنيين والأشخاص المدنيين والأهداف المدنية)).
مع الأشارة إلى أن القوات الاسرائيلية لم تراع هذه النصوص وذلك بتوجيه من
المدعى عليهم مما يعتبر والحالة هذه بأنهم أرتكبوا جرائم حرب توجب
مسائلتهم.
خامساً : عدم السماح بوصول المساعدات الانسانية وحضر التجويع:
بناء على توجيه المدعى عليهم فان القوات الاسرائيلية تفرض حصاراً بحرياً
وجوياً وبرياً على قطاع غزة مما أدى ذلك إلى تردي الاوضاع الانسانية التي
يعيشها الفلسطينيون يوماً بعد يوم علماً انه تم توقف الحياة شبة كامل
والمشافي والمستوصفات محرومة من الأدوية والمعدات الطبية كما أن عربات
الاسعاف وطواقم الانقاذ قد تعرضت للهجوم من قبل القوات الاسرائيلية وهي
تحاول الوصول إلى ضحايا القصف مخالفة بذلك إتفاقية جنيف الرابعة لعام1949
والبروتوكول الاضافي الاول الصادر عام1977 .
كما إن استخدام تجويع المدنيين كاسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم
من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك اعاقة وصول الاغاثة بشكل
متعمد يعتبر جريمة حرب طبقاً للمادة (8/2/ب/7/) من النظام الاساسي
للمحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك فان جعل افراد الهيئات الطبية والدينية او الوحدات الطبية او وسائط
النقل الطبية هدفاً للهجوم يعتبر ايضاً جريمة حرب طبقاً للمادة 8/2 من
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.
وهذا ما اقدمت عليه القوات الاسرائيلية بناء على توجيه المدعى عليهم.
سادساً : حضر استخدام الأسلحة العشوائية :
علماً أن السلاح العشوائي هو السلاح الذي له آثار لا تميز اما بسبب
خصائصه المتأصلة فيه او بسبب طريقة استخدامه او بسبب كليهما وحيثما تظهر
الادلة أن سلاحاً ما ينطوي على إحتمال كبير بأن تكون له آثار عشوائية
لسبب ما أو لعدة أسباب مجتمعة فان حظر هذا السلاح ربما يمثل الطريقة
الاكثر فعالية لمنع وقوع مثل هذه الاثار العشوائية وهذا ما نصت عليه
المادة (51/4) من البروتوكول الاضافي الأول).
علماً انه وبتوجيه من المدعى عليهم فقد إستعملت القوات الإسرائيلية هذا
السلاح العشوائي المشار إليه في مواجهة المدنيين من ابناء قطاع غزة.
سابعاً: إن إتفاقية جنيف والبروتوكول الاضافي قد حظرت استعمال القنابل
العنقودية والاسلحة التي تستخدم اليورانيوم المستنفذ.
وحيث ان القوات الاسرائلية وبتوجيه من المدعى عليهم
فقد استعملت كافة انواع الاسلحة بما فيها الأسلحة التي تسبب معاناة وتسبب
عمى مخالفة بذلك المبادىء الأساسية للقانون الانساني الدولي الذي يحظر
استعمال هذه الأسلحة.
علمأ أن من يخالفه يعتبر مجرم حرب.
مع العلم أن أثار هذه الأسلحة واضحة للعيان ولا تحتاج حتى للخبرات
الفنية.
سيدي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
بناء على ماذكرت ووفقاً لاحكام المواد 5و 6 و7 و8 من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً لاحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الاضافية لها. ونظراً لتوفر
الاركان المادية للجرائم المسندة للمدعى عليهم ولتوفر الركن المعنوي لدى
المدعى عليهم المنصوص عنه في المادة 30 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية
وتطبيقاً لاحكام المادة15 الفقرة/1/التي تنص على أنه ((للمدعي العام ان
يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل
في اختصاص المحكمة))
فمن باب أولى ان يقبل الادعاء عندما يتم تقديمه من محامي ينتمي إلى منظمة
حقوقية ((نقابة المحامين في سورية وهي . معنية بالدفاع عن المظلومين
ومعنية بحماية حقوق الانسان وذلك لاعلامكم وشرح الجرائم التي يقوم بها
المدعى عليهم.
لذلك وبناء عليـه
التمس سيادتكم
أولاً- في الشكل :
قبول إدعائنا شكلاً لتقديمة من محامي ينتمي إلى مؤسسة نقابية تعتني بسؤون
الانسان واحقاق الحق والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم ورفع الظلم وذلك
تطبيقاً لاحكام المادة 15 الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية والقاعدتين 45 و46 من قواعد الاجراءات والاثبات امام
المحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً- في الموضوع:
أولاً: الشروع في التحقيق وجمع المعلومات وتقييمها وفقاً لاحكام الفقرة ج
من المادة 53 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد آخذ
الاذن من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً: بعد الشروع في التحقيق وجمع المعلومات نلتمس سيادتكم الطلب من
الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية اصدار أمر بالقبض على
المدعى عليهم وكل من تظهر له علاقة بالجرائم المشار اليها في لائحة
إدعائنا وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية .
ثالثاً : الحكم على المدعى عليهم وكل من تظهر له علاقة اثناء التحقيقات
بالجرائم المشار إليها بادعائنا بالسجن المؤبد تطبيقاً لأحكام المادة77
الفقرة/ب/والزامهم بكافة التعويضات والغرامات وجبر ضرر المجنى عليهم
تطبيقاً لاحكام المواد 75 و77 فقرة/2/من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية.
رابعاً : تضمين المدعى عليهم وكل من تظهر له علاقة أثناء التحقيقات بكافة
الرسوم والمصاريف والاتعاب. بكل إحتـرام
دمشق في 15/1/2009
المحامي محمود السليمان
متخصص في القانون الجنائي الدولي من الجامعة الامريكية العربية
MAHMUD66@ hotmail. Com

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر
مجهول