مرحباً بكم في مدونة صرخات مظلومة .. صوت لمن لا صوت له

 

 



الحرية لصحفي المقالح





هذة المدونة عالمي الذي يحتويني .. ملاذي لتعبير  عما اريد .. 


قمة الدوحة تعزل مذيعاً يمنياً

كتبهافاطــــــمة الاغـــــبري ، في 29 يناير 2009 الساعة: 10:22 ص

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأخ/ نصر طه مصطفى نقيب الصحافيين اليمنيين                       المحترم

ألأخوة/ أعضاء مجلس النقابة                                                 المحترمين

     تحية احترام وتقدير                                                            وبعد:

 

الموضوع/بلاغ إيقاف وتهديد

 

إنه في يوم الاثنين 19/1/2009م  أصدر رئيس قطاع التلفزيون قراراً تعسفياً بإيقافي عن العمل مع إيقاف كل مستحقاتي بحجة ما ذكروه (تجاوزي بإضافة فقرة إلى خبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت ) في نشرة أخبار التاسعة مساء الأحد 18/1/2009م. وأبلغوني أنه صدر بتوجيهات وزير الأعلام الأخ/ حسن أللوزي. بناءً على احتجاج تقدمت به سفارات خليجية لوزير الأعلام حسب قولهم..

وليلة صدور القرار الظالم أعلاه المرفق نسخة منه والذي يحمل رقم(327) أتصل بي  مجهول من رقم خاص عقب النشرة الإخبارية المشار إليها أعلاة وقال لي: لماذا ذكرت قمة الدوحة في الأخبار وأنت عارف موقفنا؟ فقلت له من أنت؟ قال بتعرفني بعدين المهم لمن تشتغل ؟فقلت له أشتغل لليمن فقال لي نحنا عارفين كل شيْ وإذا ما بطلت بنقص لسانك وبتندم كثير. ثم أغلق السماعة. وكنت سأبلغ في حينه لكني فضلت التروي حتى يتضح لي أي شيْ حول الموضوع.

وبالفعل هو ما حصل في اليوم الثاني الاثنين 19/1/2009م  اليوم الذي صدر فيه القرار المتعجرف أعلاه وقبل علمي بصدوره أتصل بي الأخ/ عبدالله الحرازي نائب رئيس القطاع مدير عام الأخبار وأخبرني أن وزير الأعلام وجه بتوقيفي عن العمل وإيقاف كل مستحقاتي بحجة أن خطاً حصل مني حسب قوله في نشرة أخبار التاسعة مساء الأحد 18/1/2009م بشأن خبر قمة الكويت وأن سفارات خليجية احتجت لدى وزارة الأعلام وعلى أثره وجه بتوقيفك. فقلت له : لكنه لم يحصل مني أي خطاء. فقال لي:أنت ذكرت قمة الدوحة وما كان مافي داعي أبدا. فقلت له وماهي المشكلة في ذلك ولماذا هذه الحساسية من الدوحة؟ فقال لي: ألمهم الوزير زعلان جداً ووجه بتوقيفك فقلت له: إذا كان ذكر قمة الدوحة جريمة فحسبي الله ونعم الوكيل ثم قلت له إذاً الذي اتصل بي البارحة وهددني أنتم من أرسله فقال لي: أنا لا أعلم بهذا فقلت له المهم هذه الأساليب عيب ومافي داعي لها وشكراً لكم فقال :أنا لا أدري بشيْ وأنهى المكالمة.

بعدها بنفس الليلة أتصل بي نائب مدير إدارة المذيعين الزميل يحي العزب وقال لي لقد أبلغنا بتوقيفك عن العمل حتى إشعار أخر قلت له وماذا حصل مني؟ فقال: قيل إنك عملت مداخلة غير مناسبة في خبر قمة الكويت في نشرة أخبار التاسعة ليوم أم(يتبع)

أمس فقلت له لكن ما قلته ليس خطأ أبدا فقال:المهم إننا كلفت بإبلاغك إنك موقوف عن العمل إلى حين. فقلت له ما قصرت وشكراً لك وانهينا المكالمة.

ثم في مساء الثلاثاء 20/1/2009م تم الاتصال بي من مكتب رئيس القطاع لتسليمي القرار الظالم الذي لا يستند على أي مسوغ قانوني سوى توجيهات الوزير آلتي أضحت فوق القانون للأسف الشديد في بلد حكومته تتغنى ليل نهار بالنظام والقانون.

 

لذا أتقدم إليكم بوصفكم قبيلتي التي ألجأ إليها مؤكداً لكم إنني لم أقترف أي خطأ في النشرة الإخبارية أعلاه والجملة التي قلتها قبل خبر قمة الكويت هي(وإلى قمة الكويت آلتي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي أتت ملبيةًً لطموحات الشارع العربي والإسلامي) مرفق لكم نسخه من الخبر والجملة التي ذكرتها مع نسخه سي دي للإطلاع ..ومن المؤكد انه سيتضح لكم جلياً من الجملة المبينة أعلاه التي قرأتها أن الجريمة التي أدعو في قرارهم إنني ارتكبتها ليست كما قالوا( تجاوز بإضافة فقرة إلى خبر) بل هي ذكري لقمة الدوحة فقط. في وقت السياسة الإعلامية العشوائية تمنع فيه تناول قمة الدوحة في جميع مؤسساتها الإعلامية الرسمية ولو خبرياً لماذا؟ وكيف؟  وإلى متى ؟ لا يهم أن يفهم أحد المهم توجيهات عليا غير آبهين بمهنية الإعلام و بالمصالح العامة وقضايا ألأمه ولا يفرقون بين التوجه السياسي والسياسة الخبرية وغير مدركين لخطورة الوسيلة الإعلامية ولا يعون انه حتى في حال الخلاف والاختلاف يحتاجون لاستخدام فن الممكن واحترام المتلقي  حتى لا يؤدون بالوسائل الإعلامية إلى الانزلاق في مسارات تجاوزها العصر.

 

وعليه أطلب منكم التالي:

1-   إدانة التهديد ألذي وصلني من شخص مجهول برقم خاص ومخاطبة الجهات ذات الصلة لاتخاذ إجراءاتها القانونية وتحميلها مسؤولية أي ضرر قد يلحق بي وأسرتي

2-      إدانة القرار التعسفي ألذي صدر ضدي من قبل رئيس قطاع الفضائية اليمنية

3-      التضامن مع قضيتي بالوسائل النقابية

4-   توكيل محامي للمرافعة أمام المحاكم المختصة علماً إنني قمت بتوكيل مؤسسة علاو للمحاماة لتحريك دعوى قضائية ضد رئيس قطاع الفضائية اليمنية.

 

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي

 

                                                                                                              احمد المسيبلي

مذيع في الفضائية اليمنية

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

أمام محكمة شمال الأمانة

 

المدعي/ أحمد عبد الله محمد المسيبلي                                       بوكالتنا

 

المدعى عليها/ المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون قطاع التلفزيون –

                      الحصبة – جوار وزارة الصحة والسكان.

 

 

الموضوع: دعوى إلزام المدعى عليها بصرف مستحقات موكلنا والحكم بانعدام القرار المطعون فيه ووقف تنفيذه بصورة مستعجلة لعدم مشروعيته.

صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة                                                               المكرم

تحية طيبة وبعد:

بوافر الاحترام والتقدير يطيب لنا نيابة عن موكلنا بموجب الوكالة المحررة لنا من قلم توثيق محكمة شرق الأمانة برقم(162) وتاريخ 27/1/2009م أن نتقدم أمام عدالتكم بدعواه المشار إليها في الموضوع بعاليه ونتناولها على النحو التالي:

أولا: الوقائع:

1)      يعمل المدعي “موكلنا” لدى المدعى عليها بوظيفة مذيع في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون قطاع التلفزيون في قناة اليمن الفضائية والأولى.

2)   بتاريخ 18/1/2009م وأثناء تقديم موكلنا لنشرة أخبار التاسعة مساءً قبل قراءته للخبر الخاص بوصول الوفود إلى قمة الكويت الاقتصادية علق قبل قراءته لذلك الخبر بقوله: “وإلى قمة الكويت التي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي”.

“مرفق لكم صورة من الخبروالتعليق

3)   بتاريخ 19/1/2009م فوجئ المدعي بصدور قرار من رئيس قطاع التلفزيو برقم(327) بمعاقبة المدعي بعدة عقوبات وهي الإنذار النهائي وتوقيفة عن العمل وتنزيل كافة استحقاقاته بحجة ذكره في التعليق وقبل قرأت الخبر للفظ:”وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة” والقول بتجاوزه بإضافة فقرة إلى خبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت لم تكن ضمن النص الأصلي للخبر مع عدم صحة ذلك.

مرفق لكم صورة من القرار.

ثانياً: موضوع الدعوى وتحقيق طبيعتها القانونية:

يتحدد موضوع الدعوى بمطالبة المدعي بوقف تصرفات المدعى عليها بتوقيفه عن العمل وتنزيل استحقاقاته  والحكم بانعدام قرارها بتوقيع العقوبات لانعدامها باعتبارها عقبات مادية تحول دون مباشرة موكلنا لعمله.

كما يتحدد موضوع دعوانا بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بصرف كافة مستحقاته خلال التوقيف عن العمل  وهذه الدعوى تندرج تحت الدعاوى الإدارية وتحديداً دعاوى القضاء الكامل.

ذلك أن الدعاوى الإدارية وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني تنقسم إلى ثلاثة أنواع :

الأول: قضاء الإلغاء عندما يكون هناك قراراً إداريا يتطلب إلغائه .

الثاني: قضاء التعويض حينما يمس القرار الإداري أحد الأشخاص ويلحق به ضرراً فيلجأ إلى المطالبة بالتعويض لعدم توافر المصلحة في طلب إلغائه .

الثالث: القضاء الكامل ومحله الحقوق الشخصية استمدها المدعي من القرار الإداري ويباشر القضاء الإداري هذا النوع من القضاء عن طريق دعوى يرفعها المتضرر أو من أصابه اعتداء على حق من حقوقه الشخصية بأعمال صادرة من الإدارة ، واعتبرت المحكمة جميع دعاوى الموظفين في مرتباتهم من قبيل دعاوى الاستحقاق تقوم المحكمة بنفسها عن طريق ولاية قضائها الكامل بتحديد حقوق الموظف التي يستمدها من القانون كالمرتب أو المعاش أو المكافأة ، مما يطلق عليه ” تسوية الحال” .

                                                          القضاء الإداري /د: عبدالغني بسيوني عبدالله – طبعة 1996- صـ 417.

وسلطة القاضي الإداري في دعوى القضاء الكامل تشمل تعديل القرار الإداري والحكم على الإدارة بالتعويضات العادلة في مقابل ما وقع على حقوق الموظف الشخصية من أضرار أو قيامه بتحديد المركز القانوني للموظف وحقوقه في مواجهة الإدارة .

المرجع السابق – صـ 421

ونوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين يشمل نوعين هما: القضاء الكامل وقضاء الإلغاء ووفقاًُ للنوع الأول من القضاء تستطيع المحكمة أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التي يستمدها من القانون كالمرتب والمعاش أو المكافأة مما يطلق عليه (تسوية الحالة) ووفقا للتفسير الواسع الذي التزمه القضاء الإداري في هذا الصدد.

القضاء الإداري: الكتاب الأول قضاء الإلغاء/د. سليمان الطماوي-ط96- صـ209

وقد جهد القضاء الإداري في مصر في جعل جميع منازعات الموظفين في مرتباتهم من قبيل دعاوى الاستحقاقات فتستطيع المحكمة بولاية قضائها الكامل أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التي يستمدها من القانون كالمرتب أو المعاش أو المكافأة وبين طلبات الإلغاء بمعناها الحقيقي.

والقضاء الكامل- بعكس قضاء الإلغاء- يخول القاضي سلطات كاملة لحسم النزاع فالقاضي لا يقتصر على مجرد إلغاء قرار غير مشروع وإنما يترتب على الوضع غير المشروع جميع نتائجه القانونية بما في ذلك تعديل بعض القرارات المعيبة واستبدال غيرها بها والحكم بالتعويضات المختلفة ومن هنا استمد هذا القضاء تسميته “القضاء الكامل”.

“مرجع سابق د/سليمان محمد الطماوي صـ201، 272″

وعلى ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري يتضح أن دعوى موكلنا من قبيل دعاوى القضاء الكامل لأنها تتضمن منازعة في استحقاقه لراتبه خلال فترة التوقيف والمحددة في قرار الإنذار إضافة إلى طلب الحكم بانعدام تصرفات رئيس قطاع التلفزيون بتوقيف المدعي وانعدام آثار هذا التوقيف وكذا عقوبة الإنذار والحرمان من الراتب.

ثالثاً: الأسباب والأسانيد القانونية للدعوى:

السبب الأول: استحقاق المدعي لجميع مستحقاته لعدم وجود مانع قانوني يحول دون استحقاقه:

بينت المادة(65/ج) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم(1) لسنة1991م متى يستحق الموظف الراتب حيث نصت بما لفظه:

( ج- يستحق الموظف الملحق بالعمل بعد بداية الشهر راتبه عن ذلك الشهر بنسبه عدد أيام العمل والإجازات التي تخللتها إلى الشهر ويسرى ذلك على الموظف الذي تنتهي خدمته قبل نهاية الشهر باستثناء حالتي التقاعد والوفاة فيصرف الراتب كاملاًُ).

ونظر لما يمثله المرتب بالنسبة للموظف وأفراد عائلته لتغطية نفقات معيشته وتوفير حياة كريمة فقد أخضعه المشرع لعدد من الضمانات المختلفة التي تشكل في مضمونها حماية لهذا الحق العام.

وتطبيقا لذلك نصت المادة(66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما لفظه:

(لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا في الحالات التالية:

أ‌-        إذا كان الموظف مدينا بدين نفقه بموجب حكم شرعي….

ب‌-     إذا كان الموظف مدينا للحكومة أو للوحدة الإدارية التي يعمل بها… ..

ج- إذا كان الموظف مدينا للغير بضمان الوحدة الإدارية….

د- إذا صدر بحق الموظف قرار تأديبي من السلطة المختصة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ما يخصم من الراتب الكامل للموظف عن الربع إلا إذا نص الحكم الشرعي بدين النفقة أو شروط الضمان على خلاف ذلك).

وبتطبيق نص المادة سالف الذكر على موضوع الدعوى يتبين عدم انطباق أي حالة من الحالات الواردة في تلك  المادة على دعوانا كون القرار التأديبي  المعدوم الصادر من قبل رئيس قطاع التلفزيون الفضائية اليمنية الأولى صادر من سلطة غير مختصة كون المختص قانوناً وفقاً لنص المادة(13) من قانون تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بما لفظه:

( يتولى المدير العام قيادة المؤسسة في كافة المجالات وتصريف شئونها … ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ الخطط والسياسات والقرارات وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

6- تعيين وترقية الموظفين والعمال من مستوى ما دون مدراء الإدارات وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة بعد التشاور مع الوزير).

وبذلك فيكون المدعي مستحقا لكافة مستحقاته  خلال فترة توقيفه عن العمل لعدم وجود مانع قانوني يحول دون استحقاقها.

السبب الثاني: عدم مشروعية تصرفات المدعى عليها بتوقيع عقوبتي الإنذار النهائي واستنزال كافة مستحقاته خلال فترة التوقيف الغير محددة والتوقيف عن ممارسة الوظيفة:

تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية ومقتضاة أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون والقانون هنا يؤخذ بمدلوله العام أي جميع القواعد الملزمة في الدولة مع مراعاة التدرج في قوتها”القانون الدستوري ، فالقانون العادي ، فاللائحة ، فالقرار الفردي “وأيا كان نوع تصرف الإدارة قانونياً أو مادياً.

“القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء د/سليمان الطماوي مرجع سابق صـ20″

كما يعني هذا المبدأ خضوع السلطة التنفيذية في ممارستها لوظائفها للسلطة التشريعية بحيث لا تقدم على تصرف من التصرفات إلا تنفيذاً لقانون أو بمقتضي قانون وإلا اعتبرت أعمالها غير مشروعة.

“أ.د/عبد الغني بسيوني: القضاء الإداري مبدأ المشروعية طبعة1992م صـ11″

والحال هنا أن أفعال وتصرفات المدعى عليها باعتبارها إحدى الجهات الإدارية         -في حق موكلنا كموظف لديها - يعتبر مخالفاً لمبدأ المشروعية مخالفة جسيمة هوت بتلك القرارات إلى درك الانعدام وقد اتضحت تلك المخالفات في صور وأشكال شتى منها:

الصورة الاولى: عدم مشروعية القرار لمخالفة المدعى عليها لمبادئ الدستور:

يعتبر مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني والمنصوص عليه في المادة(47) والتي قضت بأنه:

(لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي او قانوني) مصدراً وأساسا لكل قاعدة قانونية أدنى منها في المرتبة ومن ثم يجب على السلطات الحاكمة ان تحترم هذا المبدأ وتلتزم بأحكامه وتتصرف على هداه وكنتيجة لذلك فإن ارتكاب أي مخالفة لها يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية.

وبالرغم من تقرير مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ضمن القواعد الدستورية التي يجب احترامها وتطبيق نصوصها إلا أن المدعى عليها قد خالفت هذه القاعدة عندما عاقبت موكلنا على فعل غير مجرم قانوناً كون قول المدعي في تعليقه قبل قراءته للخبر الخاص بوصول الوفود إلى قمة الكويت بقوله:

“وإلى قمة الكويت التي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي “ لا يمثل جريمة أو مخالفة تستوجب إيقاع تلك التصرفات في حقه.

فما هي وجه المخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة أو الخروج على مقتضي الواجب وأين النص القانوني أو الشرعي الذي يؤثم ذلك الفعل المنسوب للمدع.

الصورة الثانية: عدم مشروعية القرار لعدم ولاية رئيس قطاع التلفزيون القناة الأولى بإصداره:

يعرف الفقه عيب عدم الاختصاص بوجه عام بأنه عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين لأن التشريعات والقوانين جعلته من اختصاص جهة أو شخص أخر وفي مجال القرارات الإدارية يقصد به صدور القرار ممن ليس له سلطة أو صلاحية إصداره طبقاً للقوانين واللوائح.

صـ245

ذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لكي يكون القرار الإداري صحيح يجب أن يصدر عن السلطة الإدارية المختصة قانوناً بإصدار هذا القرار وإلا صار القرار معيباً بعدم الاختصاص وقابلاً للإلغاء بواسطة القضاء والاختصاص بإصدار القرارات الإدارية التي تؤثر مباشرة في المراكز القانونية للأفراد ينعقد لفئة محددة.

“الوجيز في القانون الإداري د/أحمد عبد الرحمن شرف الدين صـ167″

وأكدت محكمة القضاء الإداري بأن ( هذا العيب لا يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام ويترتب على تعليق عدم الاختصاص بالنظام العام عدة نتائج هامة منها أنه يجب على القاضي الإداري أن يتصدى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسه من ناحية”.

ومن ناحية ثانية لا يجوز للإدارة أن تتنازل  عن اختصاصها المقرر لها قانوناً أو أن تفوض فيه إلا بإجازة من القانون نفسه).

مرجع سابق/ عبدالغني بسيوني-صـ464.

وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر السلطات التي تمتلك توقيع العقوبات التأديبية ومن تلك العقوبات الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الراتب أو الحرمان منه وذلك في سياق نص المادة(113) من قانون الخدمة المدنية والتي قضت بما لفظه:

(توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (111)  من هذا القانون على المخالفة التي يرتكبها الموظف في مجموعات الوظائف الإشرافية أو التنفيذية او الحرفية او الخدمات المعاونة وفقا للصلاحيات التالية: 

د-  بقرار من الوزير المختص او من يفوضه بناء على اقتراح من نائب الوزير إذا كانت العقوبة التاديبية هي التنبيه او الانذار او الخصم من الراتب او تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية او الحرمان منها وبقرار منه بناء على توصية من مجلس التاديب في العقوبات الاخرى .)

وقد نصت المادة (13) من قانون تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بما لفظه:

( يتولى المدير العام قيادة المؤسسة في كافة المجالات وتصريف شئونها … ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ الخطط والسياسات والقرارات وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

6- تعيين وترقية الموظفين والعمال من مستوى ما دون مدراء الإدارات وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة بعد التشاور مع الوزير).

وبتطبيق تلك القواعد القانونية على موضوع دعوانا يتضح أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والأمر بتوقيفهم عن العمل هو لمدير عام المؤسسة وفقا للقانون وبذلك يكون القانون قد ساوى بين الوقف والتأديب من حيث السلطة المختصة بإيقاع الجزاءات وبالتالي فإن القرار رقم (327) والصادر بتاريخ 19/1/2009م وتحت توقيع رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى حسين عمر باسليم بإيقاع عقوبة الإنذار وعقوبة تنزيل جميع مستحقات موكلنا والأمر بتوقيفه عن العمل يعتبر قرار تعسفياً صادر من جهة غير مختصة بإصداره مما يجعل القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما يترتب على ذلك الحكم بانعدام القرار المطعون فيه.

 

 

 

الصورة الثالثة: عدم مشروعية تصرفات المدعى عليها لمخالفتها للقانون واللوائح النافذة:

إذا كانت هناك قواعد قانونية معينة تمنع الإدارة من القيام بعمل أو أعمال معينة إلا وفق قيود حددها النص القانوني فمن الواجب على السلطة الإدارية احترام هذه القواعد القانونية واحترام جميع الآثار التي تترتب عليها  أما إذا تنكرت لهذه القواعد القانونية وتجاهلتها وأصدرت قراراً مخالفا للشروط التي حددها النص القانوني الأعلى مرتبة من القرار الإداري المنوي إصداره فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون ومستوجباً الإلغاء.

القرار الاداري بين النظرية والتطبيق/د.خالد الزغبي - صـ92

وقد نصت المادة(112/ب) من قانون الخدمة المدنية على أن :

(تتبع في كافة مراحل التحقيق والتأديب الأصول والإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتأديب الموظف بمقتضي اللوائح التنفيذية لهذا القانون).

ونصت المادة(189) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(122) لسنة1992م بأن:

(التحقيق والتأديب الإداري يهدف إلى توطيد الانضباط والسلوك الإداري الصحيح في العمل وتمكين الوحدات الإدارية من ممارسة سلطتها في مسائل التحقيق والتأديب بما يساعد على انتظام السير الطبيعي للعمل واحترام نظم الوظيفة العامة ومقتضياتها وأخيراً توجيه سلوك الموظفين بما ينمي موقفهم الإيجابي من العمل).

ولبغية تحقيق هذه الأهداف فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون أيضا في المادة(190) على وجوب العمل بالمبادئ والأحكام الآتية:

(ا-  الموضوعية والواقعية عند اتخاذ القرار والابتعاد عن أي تأثيرات تتصل بالموظف او جهة اتخاذ القرار أو كليهما .

ب-  إتباع الأساليب والإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب كما تحددها هذه اللائحة ضمانا لمساواة وتوحيد المعاملة .

ج-  النظر والبت في المسائل المتعلقة بالتحقيق والتأديب دون تأجيل أو إبطاء .

د-  عدم المساس بالضمانات المكفولة للموظف في القانون والنظم النافذة ).

تجدر الإشارة إلى ان قانون الخدمة المدنية قد حظر توقيف الموظف أثناء فترة التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو العمل ذلك وبموافقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية طبقاً لنص المادة(117/أ) وبذلك يكون القانون اليمني قد ساوى بين الوقف الاحتياطي والتأديب من حيث السلطة المختصة وقد نصت المادة(193) من اللائحة التنفيذية بما لفظه:

(مع عدم الإخلال بما ورد في المادة  (191)  من هذه اللائحة يتعين على كل وحدة إدارة إعداد قوائم تفصيلية بأنواع المخالفات الإدارية وما يقابلها من العقوبات التأديبية المحددة في المادة (191)  من هذه اللائحة وفقا لطبيعة وخصوصية نشاطها وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ويتم عرضها على الوزارة للموافقة عليها قبل إصدارها).

ومن مبادئ تطبيق العقوبة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(27) لسنة198م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية ما نصت عليه المادة(23) منه بما لفظه:

(يكون تناسب حجم العقوبة مع جسامة المخالفة وفقا للتالي:  -

1 .  أن يكون توقيع العقوبة مسبوقا بتحقيق كتابي مع الموظف عدا عقوبتي التنبيه والإنذار التي يجوز توقيعها بعد تحقيق شفهي يثبت في قرار العقوبة .

2 .  لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة إدارية على المخالفة الواحدة ويراعى في التطبيق أحكام المادة (11)  من هذه اللائحة )

وبتطبيق تلك القواعد يتبين بأن القرار قد صدر بالمخالفة المباشرة لنصوص القانون واللوائح النافذة لعدم كفالة الضمانات المقررة قانوناً عند اتهام موكلنا حيث تم توقيع تلك التصرفات في حق موكلنا بمجرد شبهات لا أساس لها في الواقع وذلك واضح من خلال عدم إجراء تحقيق  مسبق قبل القيام بإيقاع عقوبة الإنذار والحرمان من الراتب وباقي المستحقات والتوقيف عن العمل فلا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية إلا بعد إجراء تحقيق مع الموظف وفقا للقانون وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها.

وكذا إيقاع أكثر من عقوبة مع عدم وجود مخالفة منصوص عليها قانوناً أو في اللوائح النافذة حيث تم إيقاع عقوبة الإنذار مع عدم توافر مخالفة وكذا عقوبة الحرمان من الراتب والتوقيف عن العمل مما يؤكد عدم الموضوعية والواقعية عند القيام بتلك التصرفات ناهيك عن القيام بمعاقبة موكلنا بحرمانه من الراتب مع عدم وجود مثل تلك العقوبة في نص المادة (111) من قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر كما تم توقيفه عن العمل دون موافقة مدير عام المؤسسة  وبذلك يتضح بأن الإدارة تنكرت وتجاهلت كل تلك الوقائع بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة والنظم النافذة  مما يستوجب التقرير بعدم مشروعية القرار المطعون فيه.

الصورة الرابعة : عدم مشروعية تصرفات المدعى عليها لانعدام الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعت إلى اتخاذها:

يقصد بذلك أن تكون الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرار معين والتي تدعيها الإدارة أو يكشف عنها القضاء غير موجوده.

والسبب في القرار التأديبي هو الخطأ الوظيفي الذي يدفع السلطات الـتأديبية إلى التدخل لإحداث أثر قانوني معين هو العقوبة التي توقعها على الموظف ابتغاء المصلحة العامة وقد قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا بأن ( القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص على حسن سير العمل ولا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا كانت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني).

صـ214ضمانات تأديب الموظف العام د/يحيى علي قاسم طبعة1999م

والحال هنا أن القرار محل الطعن قد أفصح عن سبب توقيع تلك العقوبات دفعة واحدة وهو قول المدعى قبل قراءته للخبر الخاص بوصول وفود قمة الكويت (وإلى قمة الكويت التي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي).

وبالتالي فإن العقوبة التي صدرت من جهة غير مختصة وهي عقوبة الحرمان من الراتب وجميع المستحقات والتوقيف عن العمل  والإنذار النهائي لا تتناسب مع الفعل المنسوب لموكلنا على أنه مؤثم (كما أن القرار المطعون فيه القاضي بحرمان موكلنا من مستحقاته وتوقيفه عن العمل  بمثابة عزل) إذ أن صدور مثل ذلك القرار لا يكون إلا في حالة إيقاع عقوبة العزل وبذلك يكون القرار لم يستند إلى أسباب قانونية صحيحة مما يلحقه عيب  خرقه للقانون لعدم وجود مثل تلك العقوبة في القانون وهي عقوبة الحرمان من الراتب والمستحقات الأخرى إضافة إلى عدم وجود نص قانوني أو لائحي  يجرم القول المنسوب لموكلنا إذ أن ذلك من صميم عمله لاستهدافه مصلحة الأمة العربية والإسلامية( وهو ما قام به مجلس النواب اليمني حيث عقد جلسة خاصة بتاريخ 19/1/2009م لمناقشة الوضع في غزة وأصدر بياناً من أهم ما جاء فيه ( مطالبة قمة الكويت بالأخذ بقرارات قمة الدوحة كونها ملبية لطموحات الأمة العربية والإسلامية.)

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري واستمرار صرف الراتب كاملاً وبصورة مستعجلة:

كما يتوجب وقف تنفيذ ذلك القرار نظراً للأضرار الجسيمة التي تلحق بموكلنا فيما لو لم يتم وقفه وخاصة وأنه قد تسبب في توقيف مرتبه وذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني على النحو الآتي:

-          شرط الاستعجال:

يعني هذا الشرط أن هناك ضرر يخشي وقوعه إذا ما تم تنفيذ القرار الإداري فيتعين على المحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ منعاً لحدوث الضرر.

“المرجع/ د/عبد الغني بسيوني عبدالله وقف التنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء طـ2001 صـ159″

-          شرط المشروعية:

ويقصد بشرط المشروعية رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري بناء على الأسباب الجدية التي أسست عليها الدعوى.

“مرجع سابق صـ175″

وبالنظر إلى القرار الذي قامت به الجهة ضد موكلنا فإنه يتضمن أضراراً كبيراً بموكلنا بحيث أنه انطوى على توقيف مرتبه الذي هو مصدر رزقه مما يتطلب وقف تنفيذه فوراً وذلك ما أيدته أحكام القضاء الإداري ومنها:

(أنه وفقاً لأحكام المادة(21) من القانون رقم(55) لسنة1959م يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين الأول قيام الاستعجال ومقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها وقد عالج القانون الاستعجال في هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته ولكن بعلاج استحدثه وقدر فيه الضرورة بقدرها وذلك بإجازة القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق لإقامة الأولاد إذا كان المرتب هو المورد – والواقع من الأمر أن القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعد وأن يكون وقفا لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذي تقتضيه إقامة أولاد الموظف ومواجهة حالة الفاقة التي يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه وذلك بصفة مؤقتة حتى يقضي في دعوى الإلغاء أما الركن الثاني فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية وكلا الركنين هي الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا).

“طعنان رقما 1141 لسنة11 قضائية عليا و297 لسنة12 موسوعة أحكام المحكمة الإدارية قضائية عليا جلسة4/3/1967م العليا في واحد وستين عاماً من عام 1955 حتى عام 2005 الجزء الثالث د/مجدى محمود محب حافظ صـ18

الطلبات:

من اجل ذلك واستناداً لما سبق فإننا نطلب الحكم لموكلنا بالآتي:

1)      قبول دعوانا شكلاً وموضوعاً.

2)   وقف تنفيذ قرار رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى باستنزال مستحقات المدعي خلال فترة التوقيف والتقرير بصرفها بصفة مستعجلة وإعادة المدعي إلى عمله.مقدماً للاخبار والبرامج الحوارية

3)   إلزام المدعى عليها بتسليم موكلنا كامل مستحقاته لفترة توقيفه عن العمل وحتى الآن مع الحكم بانعدام تصرفات رئيس قطاع التلفزيون بتوقيف المدعي عن العمل وإيقاع عقوبتي الإنذار النهائي والحرمان من مستحقاته.

4)      الحكم لموكلنا بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره اثنين مليون ريال.

5)      نحتفظ بكافة الحقوق الشرعية والقانونية لموكلنا.

مع بالغ تقديرنا،،،

مؤسسة علاو للمحاماة

                                                                                                                                                              والاستشارات القانونية

 

المحامي/ عبد الرقيب محمد القاضي

المحامي/ عبد المجيد مصلح صبره

 

 

 

 

 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر
مجهول